|
تلقي كمية المياه بالجملة من الشبكة الرئيسية عند منافذ القنوات الصغرى الواقعة في منطقة اختصاصها و توزيعها على مستخدمي المياه بالكميات المطلوبة و في الوقت الملائم.
|
|
الحرص على كفاءة و عدالة توزيع المياه على مستخدميها.
|
|
التأكد من أن مستخدمي المياه يستغلون حصصهم لأغراض الانتاج الزراعي و ليس لأي أغراض أخرى، و استخدام الموارد المائية بكفاءة عالية و الحرص على عدم إهدارها تقليلاً للفاقد.
|
|
إعداد برنامج الصيانة السنوية فيما يتعلق بإزالة الإطماء و الحشائش و تقوية الجسور و استبدال مواسير أبو عشرينات التالفة في موعد أقصاه منتصف مارس و رفعه للإدارة للمراجعة.
|
|
إعداد خطة التشغيل للايفاء باحتياجات الخطة الزراعية المرتكزة على كميات المياه المتاحة من الشبكة الرئيسية عند فم كل قناة فرعية واقعة في منطقة اختصاص اللجنة و رفعها للإدارة للمراجعة.
|
|
قصر خدمات الآلات و المعدات المبينة بالملحق (3) المشار إليه في البند (4) من المادة (3) على أغراض صيانة الشبكة و المنشآت المقامة عليها و ليس لأي أغراض أخرى إلا بعد الحصول على إذن من الإدارة.
|
|
إقتراح رسوم الماء على القنوات الصغرى بناء على ميزانيتها و رفعها لمجلس انتاج التفتيش لإجازتها.
|
|
تحصيل رسوم الماء و الإدارة بواسطة لجان الترع و تسليم الجزء الخاص بالقنوات الكبرى و رسوم الإدارة مقابل نسبة تحصيل متفق عليها.
|
|
في حالة ظهور وفورات بعد تغطية تكلفة الصيانة و التشغيل يحق للجنة استثمارها في تحسين البنيات التحتية للقنوات الصغرى للصرف على بند الحوافز (أو أي مدخلات أخرى).
|
|
يجب أن ترتبط سياسة التحفيز بتحصيل الرسوم معدلاً و ميقاتاً و كذلك للمبدعين في مجال الاستخدام الأمثل لمورد المياه و المحافظة على البنيات التحتية و لأي أغراض أخرى تراها اللجنة و يوافق عليها مجلس انتاج التفتيش.
|
|
في حالة عدم تسديد العضو لرسوم الماء توقع عليه اللجنة العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
|
|
مسك حسابات تبين أداء الميزانية و تحدد الموقف المالي للجنة و هي خاضعة للمراجعة الداخلية بمشروع الجزيرة و المراجعة الخارجية التابعة لديوان المراجع العام و من ثم تعرض على مجلس انتاج التفتيش و الجمعية العامة. كما للإدارة الحق في مراجعة تلك الإجراءات للتأكد من سلامة الأداء المالي.
|
|
يحق للجنة الاستفادة من خدمات الكادر الإداري و الفني و المحاسبي التابع لمشروع الجزيرة و المتواجد بمنطقة اختصاصها كما يحق لها استغلال معينات العمل الأخرى المتحركة و المنقولة و الثابتة باعتبار أن اللجنة تشارك في تغطية تلك النفقات من خلال دفع رسوم الإدارة.
|
|
رفع الشكاوى المشار رفع الشكاوى المشار إليها في البند -17- من المادة (4-أ) للإدارة.
|
|
في حالة الطواريء و الكوارث تلتزم اللجنة بتنفيذ دورها المشار إليه في البند -16- من المادة (4-أ).
|
|
إجراء التعاقدات مع كافة الشركات و الهيئات و الأفراد لإجراء عمليات الصيانة أو شراء المعدات و الآلات اللازمة لإجراء الصيانة و التشغيل.
|
|
يحق للجنة الري الاتصال مباشرة مع ممثل سلطات الري بالمنطقة فيا يتعلق بطلب المياه و إدارة و تشغيل و صيانة القنوات الصغرى في منطقتها.
|